جلسة 11 يناير سنة 2004
طعن رقم 79 لسنة 2003 / أحوال
الموجز :
التفريق للضرر بين الزوجين يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الآخر سواء لأسباب مادية كالقول أو الفعل أو كان راجعا إلى غير ذلك من أسباب الشقاق كالنفور أو البغض .
القاعدة :
أن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن الإستدلال منه على إيذاء الزوج الأخر له بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى أو كان راجعاً إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض وإن لم يثبت الأذى من الزوج الأخر متى كانت الزوجة هي طالبة التفريق ما دام في الحالتين لا يستطاع دوام العشرة بين الطرفين بإعتبار أن الشقاق في ذاته خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة .
**** ***** *****
*** صرح قانوني كويتي يعني بتقديم كافة الخدمات القانونية من دراسات ، واستشارات ، صياغة ، عقود ، مباشرة قضايا ، اعداد بحوث قانونية ، اصدارات قانونية في شتى المجالات القانونية (مدني – جنائي – تجاري – أحوال شخصية – إداري).
*** عاهدنا أنفسنا أن نسير بخطى ثابتة في سبيل المحافظة على الثقة والنجاح لدى موكلينا والذي ينبع من التواصل والعطاء والجهد والعمل الجاد الدؤوب.