جلسة 12 ديسمبر سنة 1999
الطعن رقم 32 لسنة 1999 ( أحوال شخصية )
الموجز :
من المقرر في فقه المالكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للزوجة أن تطلب التطليق على زوجها إذا أوقع بها أي نوع من أنواع الإيذاء سواء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما – ما يكفي للحكم بالتطليق للضرر .
المقرر عند المالكية أن الشهادة على السماع في دعوى المرأة أن زوجها يضربها جائزة إذا سمع ذلك الرجال والنساء سماعاً فاشياً – أي ظاهراً ومنتشراً – إفشاء السماع بالضرر من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع .
القاعدة :
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في فقه المالكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للزوجة أن تطلب على زوجها إذا أوقع بها أي نوع من أنواع الإيذاء سواء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ، وأنه يكفي للحكم بالتطليق للضرر أن تثبت صورة من صور الضرر التي تحقق بها المضارة ، والهجر بلا موجب شرعي يعتبر صورة من صور الضرر عند المالكية يجيز التطليق على الزوج بتوافره ، وأن المقرر عند المالكية أن الشهادة على السماع في دعوى المرأة أن زوجها يضر بها جائزة إذا سمع ذلك الرجال والنساء سماعاً فاشياً – أي ظاهراً ومنتشراً – لما كان ذلك وكان إفشاء السماع بالضرر من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها للضرر على ما أورده بأسبابه من أن " الطاعن قد هجر المطعون ضدها منذ فترة تجاوز ثلاث سنوات وتركها معلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة ، ولم يعاشرها معاشرة الأزواج رغم إقامتهما في بلد واحد ، وقد خلت الأوراق مما يدل على أنه هيأ لها مسكناً للزوجية وأنه قد توجه إليها في منزل أهلها منذ شهر وبضعة أيام وقام بسب أمها ، بل وتوجه إلى قسم شرطة نايف لشكواها وإستدعائها وأخذ التعهد اللازم عليهما معاً ، وأن العلاقة قد ساءت وإستفلحت بين الطرفين إثر القضايا المتبادلة بينهما ، كما لم يقم بالإنفاق على المستأنفة ولا على إبنها ، الأمر الذي ترى معه المحكمة من جماع ما قدم في الدعوى من بينات وقرائن ومستندات أن المستأنف قد أضر بزوجته على نحو ما سلف بيانه مما لا يكون عادة بين أمثالهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية بينهما وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من إستخلاص الضرر الذي يجيز التطليق على الزوج مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، بما له أصلة الثابت بالأوراق وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى بما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي قائماً على غير أساس
**** ***** *****
*** صرح قانوني كويتي يعني بتقديم كافة الخدمات القانونية من دراسات ، واستشارات ، صياغة ، عقود ، مباشرة قضايا ، اعداد بحوث قانونية ، اصدارات قانونية في شتى المجالات القانونية (مدني – جنائي – تجاري – أحوال شخصية – إداري).
*** عاهدنا أنفسنا أن نسير بخطى ثابتة في سبيل المحافظة على الثقة والنجاح لدى موكلينا والذي ينبع من التواصل والعطاء والجهد والعمل الجاد الدؤوب.