جلسة 6 أكتوبر سنة 2002
الطعن رقم 32 لسنة 2002 ( أحوال شخصية )
الموجز :
يقع الطلاق باللفظ الصريح بغير حاجة إلى نية ، فإذا كان الطلاق معلقاً على أمر مستقبل فيقع الطلاق بتحقق الشرط طالما كانت الزوجة محلاً للطلاق وقت التعليق ، ولا تثبت دعوى الطلاق إلا بإقرار الزوج أو بشاهدين عدلين ولا تجب فيها يمين الزوج عند الإنكار – بيان ذلك .
القاعدة :
من المقرر في مذهب الإمام مالك – الواجب التطبيق – أن الطلاق باللفظ الصريح يقع بغير حاجة إلى نية ، وأنه إذا كان الطلاق معلقاً على أمر مستقبل ، وكانت الزوجة محلاً للطلاق وقت التعليق لا يقع الطلاق إلا بتحقق الشرط المعلق عليه إذا كان مشروعاً وذلك بصرف النظر عن قصد الزوج التهديد به إعمالاً لقوله صلي الله عليه وسلم " جدهن جد " وهزلهن جد ، النكاح ، والطلاق ، والعتاق ، وأن دعوى الطلاق لا تثبت إلا بإقرار الزوج أو بشاهدين عدلين ولا تجب فيها يمين الزوج عند إنكار الزوج وقوع الطلاق وعجز الزوجة عن الإثبات فلا يقبل من الزوجة توجيه اليمين الحاسمة للزوج للحلف على أنه لم يتفوه بلفظ الطلاق ، لأن مجرد حلفها أو النكول عنها لا يترتب أثراً بالنسبة للطلاق .
**** ***** *****
*** صرح قانوني كويتي يعني بتقديم كافة الخدمات القانونية من دراسات ، واستشارات ، صياغة ، عقود ، مباشرة قضايا ، اعداد بحوث قانونية ، اصدارات قانونية في شتى المجالات القانونية (مدني – جنائي – تجاري – أحوال شخصية – إداري).
*** عاهدنا أنفسنا أن نسير بخطى ثابتة في سبيل المحافظة على الثقة والنجاح لدى موكلينا والذي ينبع من التواصل والعطاء والجهد والعمل الجاد الدؤوب.