جلسة 17 يونيه سنة 2002 طعنين رقمي 58 لسنة 1996 ، 34 لسنة 1999 / عمالي 1
الموجز :
الحد الأقصى لساعات العمل ثماني ساعات يومياً وثماني وأربعين ساعة أسبوعية ، وجوب إحترام يوم الراحة .
القاعدة :
النص في المادة 33 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 على أن " لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع " يدل على أن الحد الأقصى لساعات العمل يتعين كمبدأ عام بثماني ساعات يومية وليس فقط بثماني وأربعين ساعة أسبوعياً وأن كلمة " أو " التي تضمنها النص لم تأت على سبيل التخيير ولكن على سبيل أنها تفيد حاصل ساعات العمل الأسبوعية بعد إقتطاع يوم الراحة ، وبغرض إحترام هذا اليوم الأخير ، ولو أراد المشرع غير ذل لإكتفى بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل أسبوعياً من غير أن يشير إلى تحديدها يومياً .
**** ***** *****
*** صرح قانوني كويتي يعني بتقديم كافة الخدمات القانونية من دراسات ، واستشارات ، صياغة ، عقود ، مباشرة قضايا ، اعداد بحوث قانونية ، اصدارات قانونية في شتى المجالات القانونية (مدني – جنائي – تجاري – أحوال شخصية – إداري).
*** عاهدنا أنفسنا أن نسير بخطى ثابتة في سبيل المحافظة على الثقة والنجاح لدى موكلينا والذي ينبع من التواصل والعطاء والجهد والعمل الجاد الدؤوب.